العنوان
تعليمات رقم (1) لسنة 2020 م بمنح رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لحملة الشهادة الجامعية الأولى من إحدى كليات التجارة أو الاقتصاد في غير تخصص المحاسبة - صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
السنة
2020
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
تدقيق الحسابات
تصنيف موضوعي - فرعي
تدقيق الحسابات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة