العنوان
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2020م " طوارئ".
السنة
2020
الرقم
23
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئيس مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون الدستوري
تصنيف موضوعي - فرعي
الطوارئ
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل

تشريعات مترابطة