المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته

تعديل المادة (76)
تعدل المادة رقم (76) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تحدد الوزارة وتعمم المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية سواء المستوردة منها أو المنتجة محلياً وفقاً لأحكام القانون.
2. يحظر إدخال أو نقل منتجات زراعية نباتية أو حيوانية إلى دولة فلسطين، ما لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها.
3. للوزير اتخاذ قرار مؤقت بمنع إدخال أو نقل أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية، بناءً على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الوزير لهذه الغاية.
4. مع مراعاة ما ورد في التشريعات المعمول بها، في حال ثبت بعد الفحص أن المنتجات الزراعية الحيوانية أو النباتية التي أدخلت إلى دولة فلسطين، سواء المهربة أو المقيدة منها بأنها منتجات فاسدة، يتم إتلافها بقرار من الوزير وعلى نفقة المخالف، وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر رسمي، ويتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة.