المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.