المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

1.تعدل التعاريف الواردة أدناه من المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
الحيازة الزراعية: وحدة اقتصادية فنية للإنتاج الزراعي، تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع
الحيوانات الموجودة أو كل الأراضي المستغلة كلياً أو جزئياً لأغراض الإنتاج الزراعي، بغض
النظر عن الملكية أو الشكل القانوني لها.
مبيدات الآفات الزراعية: كل مادة أو عنصر أو مزيج أو مستحضر طبيعي أو خليط من المواد
الكيميائية يستخدم في مجال الزراعة، ويكون الغرض منه الوقاية من أي آفة زراعية أو القضاء
عليها أو مكافحتها عن طريق إبادتها أو طردها أو جذبها أو التقليل من أعدادها، وتشمل
الهرمونات، وجميع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات والمواد المستخدمة في إسقاط
الأوراق والأزهار، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل حصادها أو بعده أو أثناء
تخزينها أو نقلها.
الأشجار المثمرة: أشجار البستنة التي تحمل ثماراً بالفعل، أو المنتجة، وإن لم تكن قد أثمرت
أو أنتجت غلة في السنة المرجعية بسبب الظروف المناخية أو أي أسباب أخرى.
2. تضاف التعاريف التالية إلى المادة (1) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
التربة: الطبقة السطحية المفككة التي تغطي القشرة الأرضية، وتتكون من مواد عضوية وكيميائية
نتجت عن تفكك الصخور بفعل العوامل المختلفة، ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات إلى أمتار
في بعض المناطق، وتعمل على تغذية ودعم النبات.
الأمن الحيوي: مجموعة محددة وسلسلة من الإجراءات والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة
وصحة الحيوان والنباتات والبيئة، بغرض الحد من دخول وانتشار العوامل الممرضة أو الآفات.
الطبيب البيطري المختص: الطبيب المعين من قبل الوزارة، والمكلف للقيام بمهمات رسمية تتعلق
بالصحة الحيوانية أو الصحة العامة.
الحيوان: كل ما يندرج تحت المملكة الحيوانية من أنواع، سواء تلك التي تعيش على اليابسة
أو البرمائية أو المائية.
المحجر النباتي: كل محطة رسمية تستبقى فيها النباتات أو المنتجات النباتية رهن الحجر.
المحجر البيطري: كل منشأة خاضعة لرقابة الإدارة العامة المختصة لعزل الحيوانات أو المنتجات
الحيوانية بغرض التأكد من خلوها من الأمراض دون السماح لها بالاختلاط بالحيوانات الأخرى،
واتخاذ التدابير والإجراءات الرقابية البيطرية اللازمة والمقررة قبل رفع الحجر عنها.
الأراضي الزراعية عالية القيمة: أراضٍ سهلية ذات ميل يقل عن ) 5%(، وصالحة لجميع أنواع
الزراعات.
الأراضي الزراعية متوسطة القيمة: أراضٍ شبه سهلية أو تلال، وتصلح لجميع أنواع الزراعات
الشجرية.
الأراضي الزراعية منخفضة القيمة: أراضٍ غير صالحة للزراعة بسبب محددات التربة والغطاء
الصخري، والمحددات الطبوغرافية والمناخية.
المكتب الاستشاري البيطري: المكان المخصص لتقديم الاستشارات البيطرية الاختصاصية
والمتعلقة بالمهنة، ولا تشمل الأمراض والمعالجات وتجارة المستحضرات.