المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعدل البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو التالي:
المحاجر النباتية والمحاجر البيطرية.
2. تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
تنشأ مجالس زراعية متخصصة لضمان وتنظيم القطاع الزراعي بقرار من مجلس الوزراء،
على أن ينظم عملها بقانون.