المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تقسم الأراضي الزراعية من حيث استخداماتها إلى عالية القيمة، ومتوسطة القيمة، ومنخفضة
القيمة الزراعية، وتنحصر استخداماتها بما ورد في المخطط الوطني المكاني.
2. يمنع إنشاء أي مبانٍ عامة أو خاصة أو منشآت صناعية أو تجارية أو حرفية في الأراضي
الزراعية عالية القيمة.