المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. لا يجوز مباشرة أي نشاط على أراضي الحراج الحكومي، سواء بفلاحتها أو حفر الكهوف فيها
أو إنشاء المباني أو التصرف فيها بأي وجه من وجوه الاستعمال الأخرى إلا وفقاً للقانون.
2. لا يجوز نقل علامات الحدود أو الأسيجة المحيطة بأراضي الحراج الحكومي أو إزالتها أو قضمها
أو خلافه.
3. يجوز إنشاء متنزهات في أراضي الحراج الحكومي والغابات من قبل المجالس البلدية والقروية
بموافقة الوزير، على أن يصدر تعليمات تبين شروط إقامة المتنزهات في تلك الأراضي.
4. يجوز إنشاء وإقامة الآبار الجوفية وآبار الجمع وخزانات المياه في أراضي الحراج الحكومي
من قبل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة وفقاً للقانون.