المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (24) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يجوز تسميد المزروعات بالمخلفات أو النفايات السائلة أو الصلبة بعد معالجتها حسب المواصفات
الفلسطينية المعتمدة.
2. يجوز استخدام المخلفات الصلبة الناتجة من محطات معالجة المياه العادمة للأغراض الزراعية
وفق المواصفات الفلسطينية المعتمدة.