المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (26) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
تعد الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى نظاماً لتسجيل المخصبات، ومحسنات التربة،
وتداولها، واستخدامها، يصدره مجلس الوزراء، على أن يتضمن الآتي:
1. تحديد أنواع المخصبات التي يسمح بتداولها، وتحديد مواصفاتها، وإجراءات تسجيلها، وشروط
وطرق تداولها.
2. شروط ومقتضيات وإجراءات ترخيص استيراد المخصبات والاتجار بها، ونقلها من جهة
إلى أخرى.
3. شروط ومقتضيات وإجراءات إنتاج المخصبات بأنواعها.
4. كيفية أخذ العينات، وتحليلها، وطرق الاعتراض على نتائج التحليل، والتحفظ عليها.