المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل الفقرة (1) من المادة (52) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
1. إذا لم تتطابق مع القواعد الفنية المعتمدة.