المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (72) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يحق للطبيب البيطري المختص دخول أماكن إعداد وتجهيز وعرض وبيع لحوم الحيوانات والدواجن
والأسماك ومنتجاتها، والأماكن المخصصة لحفظها وتخزينها وتصنيعها وتصنيع مخلفاتها، للتحقق
من الشروط الصحية البيطرية في هذه الأماكن، وصلاحية الأصناف المذكورة للاستهلاك الآدمي.