المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (78) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر:
1. يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الأول والرابع من الباب الأول، والثاني من الباب الثاني،
والفصول: الثالث من الباب الرابع، والأول والثاني والرابع والثامن من الباب الخامس، بالحبس
مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة والمتعلقة بالمعاصر من المادة (43) مكرر من
هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف
الغرامة، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يعاقب بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة
لمدة موسم إنتاجي، على أن يتم جباية الغرامات وحفظها، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.