المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (79) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الثاني
من الباب الأول، والأول والثالث من الباب الثاني، والرابع من الباب الرابع، والثالث والخامس والسابع
من الباب الخامس، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني،
ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.