المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تعدل المادة (80) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر:
1. يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الأول والثاني من الباب الرابع، والسادس من الباب الخامس،
بالحبس مدة سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. يعاقب كل من يعتدي على أراضي الحراج الحكومي لإقامة المساكن أو المباني أو المحاجر
أو الكسارات أو أية منشآت أخرى بالآتي:
أ. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية مقدارها
خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل دونم أو جزء من
الدونم الذي تم الاعتداء عليه، وإزالة الاعتداء فورا على نفقة المعتدي.
ب. مصادرة الأدوات والآلات التي تم ضبطها في موقع الاعتداء، وفي حالة المقالع والكسارات
يتم إعادة وضع الأرض على ما كانت عليه على نفقة المعتدي، وتحت إشراف الوزارة.
3. يعاقب كل من يعتدي على أراضي الحراج الحكومي بحفر الآبار أو الكهوف أو التجريف
أو الاستصلاح والحراثة والزراعة، بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وإزالة الاعتداء فوراً
على نفقة المعتدي، ويتم مصادرة الأدوات والآليات التي يتم ضبطها.
4. يعاقب كل من قطع شجرة زيتون أو خلافها من الأشجار المثمرة والقابلة للتطعيم أو احتطب
منها دون الحصول على رخصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر،
أو بغرامة مالية مقدارها مائتي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل
شجرة أو جزء منها.