المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (15) مكرر، تنص على الآتي:
1. للوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية، واعتمادها،
وتطبيقها، ومراجعتها، وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي
قد تنتقل إليها أو الأذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية أو من مدخلات
الإنتاج الزراعي.
2. تقوم الوزارة مع الجهات المختصة بإعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التي تكفل
عدم انتقال المرض إلى الإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج
الزراعي، دون الإخلال بأي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لأية جهة حكومية بموجب
التشريعات النافذة.