المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (4) مكرر، تنص على التالي:
يحظر استخدام المحاصيل الزراعية الصالحة للاستهلاك الآدمي أو للاستهلاك الحيواني في أي نشاط
يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي باستثناء أغراض البحث العلمي.