المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (13) مكرر، تنص على الآتي:
1. للوزارة، وبعد موافقة الوزير، أن توزع مجاناً أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية
على أي جهة كانت لزراعتها، إذا كان في ذلك منفعة عامة.
2. يتم إعفاء الأشتال الحرجية والرعوية والمنتجة في مشاتل الوزارة من أي رسوم.