المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (26) مكرر، تنص على الآتي: 1. يشكل الوزير لجنة لتسجيل المخصبات، تتولى دراسة طلبات التسجيل. 2. ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.