المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (26) مكرر (1)، تنص على الآتي:
1. يعاقب كل من أدخل مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة، بغرامة مقدارها
خمسين دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل كيلو أو جزء منه،
وتصادر الكمية التي يتم ضبطها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
2. يعاقب كل من أنتج مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة أو دون ترخيص أو صنعها
أو جهزها، بغرامة مقدارها خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً،
وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز إلى حين تصويب المخالفة، وتصادر الكمية التي يتم
ضبطها، وتتلف على نفقة المخالف إذا استوجبت الإتلاف.
3. يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو للنبات غير مسجلة، بغرامة مقدارها
خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وتصادر الكمية التي يتم
ضبطها، وتتلف على نفقة المخالف إذا استوجبت الإتلاف.
4. يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو للنبات دون ترخيص، بغرامة مقدارها ثلاثة
أضعاف قيمتها المادية، ويغلق مكان الاتجار إلى حين تصويب المخالفة، وإذا تكررت المخالفة
تضاعف الغرامة، ويسحب الترخيص.
5. يعاقب كل من أنتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة
في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع
بيانات على عبواتها تخالف بياناتها المعتمدة، بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية،
وتصادر الكميات موضوع المخالفة.
6. يتم جباية الغرامات وحفظها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.