المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (43) مكرر، تنص على التالي:
تعتبر معاصر الزيتون منشأة زراعية، ولا يجوز إقامتها أو تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة، ووفقاً
لتعليمات يصدرها الوزير، يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها، ومواعيد تشغيلها، والسجلات
التي يتوجب على المالك استخدامها، والمعلومات التي يلزم تقديمها.