المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (59) مكرر، تنص على الآتي:
1. للوزير الحق في وقف أو سحب أو إلغاء ترخيص أي مزرعة أو حظيرة في حال مخالفتها لقواعد
الأمن الحيوي، وعدم قيامها بالتحصينات التي تقرها الوزارة.
2. تمنح الوزارة الشهادات البيطرية للمزرعة بعد استيفاء الطبيب البيطري المختص كافة الإجراءات
البيطرية المطلوبة.