المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (59) مكرر (1) تنص على التالي: يحق للوزارة تحديد أعداد المفرخات، ومزارع الأمهات، بما يتلاءم والاحتياجات الاستهلاكية.