المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (66) مكرر، تنص على التالي:
يحظر إنشاء حدائق الحيوانات أو مزارع أو مراكز لإيواء الحيوانات البرية أو حيوانات التجارب
إلا بترخيص من الوزارة.