المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (69) مكرر، تنص على الآتي: 1. يصدر الوزير تعليمات بشأن ترخيص المكاتب الاستشارية البيطرية. 2. يصدر الوزير تعليمات بشأن شروط إنشاء حدائق الحيوانات، ومراكز إيوائها.