المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل رقم مادة (76) مكرر، تنص على التالي:
تعد الوزارة نظاماً خاصاً بالرقابة الزراعية، يصدره مجلس الوزراء، على أن يتضمن الأمور الآتية:
1. مراقبة الأسواق المركزية للخضار والفواكه للتأكد من مصدر المنتجات الزراعية.
2. التحرز على المنتجات الزراعية المخالفة المضبوطة في مستودعات توفرها الحكومة
لهذا الغرض.
3. الرقابة على حركة المنتجات الزراعية، ومدخلات الإنتاج، ونقلها