المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

تلغى المادة رقم (12) من القانون الأصلي.
2. تلغى الفقرة (4) من المادة رقم (14) من القانون الأصلي.
3. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.