المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 م وتعديلاته

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.