العنوان
تعليمات رقم (1) لسنة 2017م بشأن تنظيم الوكالات المتعلقة بالأموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج.
السنة
2017
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة