المادة رقم 8 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

التقرير السنوي عن أعمال الديوان
يقدم رئيس الديوان لمجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمال الديوان ونشاطاته قبل أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، أو كلما طلب منه ذلك.