المادة رقم 10 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية
تقسيم الفئات إلى درجات فيما عدا الفئة الخاصة تقسم الفئات الوظيفية إلى عدد من الدرجات تغطي مدة الخدمة الوظيفية للموظف من تاريخ التحاقه وحتى انتهائها، وفقاً ما هو وارد في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون.