المادة رقم 11 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

عدلت بموجب المادة رقم(2)من القانون رقم(4)لسنة2005بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم(4)لسنة1998 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/212/

الترقية من الفئة الثانية إلى الأولى
يجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية إلى الفئة الأولى عند استيفائهم للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.