المادة رقم 11 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الترقية من الفئة الثانية إلى الأولى
يجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية إلى الفئة الأولى عند استيفائهم للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.