المادة رقم 12 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

النقل إلى الفئة الثانية
1 - يجوز نقل موظفي الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية لكل من يحصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أثناء خدمته وأن تكون الشهادة في مجال العمل.
2 - وفي هذه الحالة ينقل الموظف إلى الدرجة المقابلة التي يعادل راتبها ما كان يتقاضاه قبل النقل.