المادة رقم 13 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

النقل إلى الفئة الثالثة
يجوز نقل الموظف من إحدى الفئتين الرابعة والخامسة إلى الفئة الثالثة عند حصوله على الثانوية العامة فما فوقها إلى الدرجة المقررة لمؤهله على أن يتقاضى راتبه المقرر للدرجة المنقول إليها أو الراتب الأصلي قبل النقل أيهما أكثر.