المادة رقم 14 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

ضرورة توافر شروط شغل الوظيفة
لا يعين على إحدى وظائف الخدمة المدنية إلا من توافرت فيه شروط شغل الوظيفة، ويحظر الجمع بين وظيفيتين.