المادة رقم 15 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

تعيين رئيس دائرة الرقابة المالية والإدارية
يعين رئيس دائرة الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية ومصادقة المجلس التشريعي.