المادة رقم 16 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

تعيين رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة
يعين باقي رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة من الفئة الأولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية