المادة رقم 16 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

عدلت بموجب المادة رقم(3)من القانون رقم(4)لسنة2005بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم(4)لسنة1998 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/212/

تعيين رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة
يعين باقي رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة من الفئة الأولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية