المادة رقم 17 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

تعيين الوكلاء والمديرين العامين وموظفي الفئة الأولى
1 - يعين الوكلاء والمديرون العامون من موظفي الفئة الأولى ( أو ما يعادلها من خارج الدائرة الحكومية ) بقرار من رئيس السلطة الوطنية وبناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
2 - يعين موظفو الفئة الأولى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية المختص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية