المادة رقم 19 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الإعلان عن الوظائف الخالية
تعلن الدوائر الحكومية عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من الجهة المختصة خلال أسبوعين من خلوها من صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ويُشعر الديوان بذلك