المادة رقم 21 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الإعلان عن المقبولين
تقوم لجان الاختيار بالإعلان عن أسماء المقبولين للتقدم لمسابقات التعيين في صحيفتين يوميتين ليومين متتاليين على الأقل بحيث يتضمن الإعلان موعد ومكان المسابقة.