المادة رقم 26 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية
لجان اختيار الموظفين تشكل لجان اختيار الموظفين للتعيين على الوظائف الشاغرة في الدوائر الحكومية من ممثلين عن كل من:- 1 - الدائرة المعنية. 2 - ديوان الموظفين. وتوضح اللائحة التنفيذية تفصيلاً بذلك.