المادة رقم 26 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

لجان اختيار الموظفين
تشكل لجان اختيار الموظفين للتعيين على الوظائف الشاغرة في الدوائر الحكومية من ممثلين عن كل من:-
1 - الدائرة المعنية.
2 - ديوان الموظفين.
وتوضح اللائحة التنفيذية تفصيلاً بذلك.