المادة رقم 29 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

لائحة الضوابط والإجراءات ونماذج العقود
يصدر ديوان الموظفين لائحة بالضوابط والإجراءات ونماذج العقود التي تبرم مع المعينين وفقاً للمادتين السابقتين.