المادة رقم 31 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

اجتياز فترة التجربة
إذا اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح يقوم رئيس الدائرة الحكومية المختص بتثبيته بقرار في الوظيفة من تاريخ مباشرة العمل فيها ويتم إشعار الديوان بذلك.