المادة رقم 33 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

اللائحة التنفيذية لقياس كفاية الأداء
1 - تضع الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان لائحة تنفيذية تكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع الوصف الوظيفي لنشاط الدائرة الحكومية وأهدافها ونوعية الوظائف بها والإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية وطرق التظلم منها.
2 - يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية وفقاً للمراتب المذكورة في المادة السابقة.
3 - يقوم الرئيس المباشر بتقدير كفاية الأداء لموظفيه بموضوعية ودقة وأمانة مرة واحدة في كل سنة تبدأ من أول كانون الثاني ( يناير ) وتنتهي في كانون الأول ( ديسمبر ) من كل عام وتقدم خلال شهري كانون الثاني ( يناير ) وشباط ( فبراير ) وتعتمد من الوزير المختص خلال شهر آذار ( مارس ) من العام التالي.
4 - لا يجوز سحب التقرير أو إدخال أي تعديل عليه بعد إرساله إلى الديوان كما لا يجوز محو أو كشط أي بيانات فيه.
5 - يعلن للموظفين معايير قياس كفاية الأداء التي تستخدم في شأنهم.