المادة رقم 35 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

لجنة تدقيق التقارير السنوية
يشكل رئيس كل دائرة حكومية لجنة برئاسته لتدقيق التقارير السنوية ووضع التقرير العام لكفاية أداء الموظف.