المادة رقم 37 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

شهادات التقدير
يمنح الموظف الذي حصل على مرتبة ممتاز في تقارير كفاية الأداء شهادة تقدير من الدائرة الحكومية التابع لها، ويعلن عن اسمه في لوحة مخصصة لذلك.