المادة رقم 38 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الموظفون المنتدبون والمعارون
تضع الدائرة الحكومية المختصة التقرير السنوي عن الموظف المنتدب أو المعار منها بعد أخذ رأي الدائرة الحكومية أو الجهة التي انتدب أو أعير إليها كتابةً.