المادة رقم 39 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

تنبيه الموظفين وإنذارهم
ينبه الموظف الذي يرد عنه تقدير بدرجة متوسط إلى أوجه تقصيره، وينذر الموظف الذي يرد عنه تقدير بدرجة ضعيف، ويطلب من كل منهما تحسين أدائه، وتلافي تقصيره، وترسل نسخة الإنذار إلى الديوان.