المادة رقم 40 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

وقف العلاوة الدورية
يجوز وقف العلاوة الدورية عن الموظف من تاريخ استحقاقها إذا ورد عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف ولحين تحسن أدائه الوظيفي بحصوله على تقدير متوسط فما فوق.